علي بن محمد القمي

229

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ومن لا كتاب له من الكفار لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، ( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ( 2 ) . وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين . ومن له كتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا عجما أو عربا ، ولا من الصابئين ولا من غيرهم ( 3 ) وفاقا للشافعي في عباد الأوثان عربا أو عجما ، وخلافا لأبي حنيفة في العجم فإنه قال : يؤخذ من العجم ، ولا يؤخذ من العرب . لنا قوله تعالى : { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( 4 ) وقوله : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب } ( 5 ) ( 6 ) وهذا عام في العرب والعجم . وأما أهل الكتاب يجوز أخذ الجزية منهم وإن كانوا من العرب وفاقا لجميع الفقهاء . وقال أبو يوسف : لا يجوز . لنا قوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( 7 ) ( 8 ) ، والمجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم . وهو أصح قولي الشافعي . وله قول آخر : وهو أنه لم يكن لهم كتاب . وبه قال أبو حنيفة ( 9 ) . وأما الصابئة فلا يؤخذ منهم الجزية ، ولا يقرون على دينهم . خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم قالوا : يؤخذ منهم الجزية إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ( 10 ) . والصغار المذكور [ 85 / أ ] في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن يكون مقدرة ، والتزام أحكام الإسلام عليهم . وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما ، والمسلم جالس . ( 11 ) والجزية ما يؤدونه كل سنة مما يضعه الإمام على رؤسهم ، أو على أرضهم ، وليس لها

--> 1 - الغنية : 200 - 202 . 2 - سنن ابن ماجة : 2 / 1295 حديث 3927 . 3 - الغنية 202 . 4 - التوبة : 5 . 5 - محمد : 4 . 6 - الخلاف : 5 / 539 مسألة 1 . 7 - التوبة : 29 . 8 - الخلاف : 5 / 540 مسألة 2 . 9 - الخلاف : 5 / 542 مسألة 3 . 10 - الخلاف : 5 / 542 مسألة 4 . 11 - الخلاف : 5 / 543 مسألة 5 .